تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العشرون 20 · صفحة 862 من 1082
صفحة
السلام) (1) وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ أي و حتى تكون الطاعة لله و الانقياد لأمره أو حتى يكون الإسلام لله فَإِنِ انْتَهَوْا عن الكفر فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ أي فلا عقوبة عليهم و إنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمي القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان و هو الظلم الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ المراد به هاهنا ذو القعدة و هو شهر الصد عام الحديبية و الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب كانوا يحرمون فيها القتال و إنما قيل ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال و قيل في تقديره وجهان أحدهما قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام