بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 210 من 559

صفحة
[صفحة 210]

بيان: أي هذه الآية نزلت فينا فالمراد بالإنسان الأئمة(ع)و بالوالدين رسول الله(ص)و أمير المؤمنين(ع)أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي(ص)من جهة الوالدية مختصة بنا أولاد فاطمة و أما الجهة العامة فمشتركة.


36- كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ (1) عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَاةُ (2) وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ وُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ‏ (3)(ص)مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ سَأَلْتُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ(ص)أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ‏ (4).


ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابن أبي عمير مثله‏ (5)


- 37- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى‏


____________

(1) في المصدر: سعد بن أبي عروة و لعلّ الصحيح: سعيد بن أبي عروبة.

(2) في الفروع المطبوع جديدا: [سنى‏] بالقصر.

(3) في المصدر: أزواج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

(4) فروع الكافي 2: 33 و 34.

(5) مخطوط لم يطبع بعد.

التالي الأصلية 210داخلي 210/559 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...