بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 296 من 834

صفحة
[صفحة 3]
و ثالثها أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا و إلا فلا. (3)


و رابعها أنه لا يقع بالتخيير طلاق و إنما كان ذلك للنبي(ص)خاصة و لو اخترن أنفسهن لبنّ منه فأما غيره فلا يجوز له ذلك و هو المروي عن أئمتنا (ع)


____________


(1) في المصدر: و هو قول عمر بن الخطّاب و ابن مسعود و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه.

(2) في المصدر: و هو قول زيد بن ثابت، و إليه ذهب مالك.

(3) في المصدر: و هو مذهب الشافعى.

التالي ص 296/834 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...