تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والعشرون 23 · صفحة 460 من 1135
صفحة
العترة أولا قد يجوز أن يجمع على القول الواحد و يجوز أن لا يجمع بل يختلف فما هو الحجة من إجماعها ليس بواجب ثم ما اجتمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة و كيف يحتج علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير و هذا يدل على أنه لا بد في كل عصر من حجة في جملة أهل البيت مأمون مقطوع على قوله و هذا دليل على وجود الحجة على سبيل الجملة و بالأدلة الخاصة يعلم من الذي هو حجة منهم على سبيل التفضيل على أن صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضية في قوله إن الواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق فيه العترة للكتاب و أن الكتاب إذا كان دلالة على الأمور وجب في العترة مثل ذلك و هذا صحيح ليجمع