تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثامن 8 · صفحة 103 من 1190
صفحة
أي لا تغني أو لا تقضي فيه نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً و لا تدفع عنها مكروها و قيل لا يؤدي أحد عن أحد حقا وجب عليه لله أو لغيره وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ قال المفسرون حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا نحن أولاد الأنبياء و آباؤنا يشفعون لنا فآيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم و المراد به الخصوص و يدل على ذلك أن الأمة أجمعت على أن للنبي(ص)شفاعة مقبولة و إن اختلفوا في كيفيتها فعندنا هي مختصة بدفع المضار و إسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين و قالت المعتزلة هي في زيادة المنافع للمطيعين و التائبين دون العاصين و هي ثابتة عندنا للنبي(ص)و لأصحابه المنتجبين و للأئمة من أهل بيته