بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 704 من 1077

صفحة
الأرحام و أما الثانية فتحتمل الوجهين أيضا إن جعل قوله‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ بيانا لأولي الأرحام و إن جعل صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير.


____________


(1) علل الشرائع: 79.


(2) الأحزاب: 6.


(3) في نسخة من المصدر: يا با محمد.


(4) علل الشرائع: 79.


(5) الأنفال: 75.


(6) الأحزاب: 6.






257


و إنما استدل(ع)بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول و أزواجه فكان الأنسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه و قرابته و ظاهر الخبر أنه(ع)جعل قوله‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏ صلة للأولى فلعل غرضه(ع)أولويتهم بالنسبة إلى الأجانب و لا يكون ذكر أولاد الحسين(ع)للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص و العام.

التالي ص 704/1077 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...