تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 704 من 1077
صفحة
الأرحام و أما الثانية فتحتمل الوجهين أيضا إن جعل قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بيانا لأولي الأرحام و إن جعل صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير.
____________
(1) علل الشرائع: 79.
(2) الأحزاب: 6.
(3) في نسخة من المصدر: يا با محمد.
(4) علل الشرائع: 79.
(5) الأنفال: 75.
(6) الأحزاب: 6.
257
و إنما استدل(ع)بالآية الثانية لأنها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول و أزواجه فكان الأنسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه و قرابته و ظاهر الخبر أنه(ع)جعل قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صلة للأولى فلعل غرضه(ع)أولويتهم بالنسبة إلى الأجانب و لا يكون ذكر أولاد الحسين(ع)للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص و العام.