تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس العشرون 26 · الصفحة الأصلية 33 / داخلي 33 من 366
»»
[صفحة 33]
بالظن و أن القرعة في مورد الحكم لا في أصله و إن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فإن قرعة الإمام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي و الأول أظهر و أوفق بسائر الأخبار.