ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب (2) ذكر أنّ أبا بكر ناقض روايته الّتي رواها في الميراث، حيث دفع سيف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بغلته و عمامته و غير ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (3)، و قد نازعه العباس فيها، فحكم بها لأمير المؤمنين (عليه السلام).
إمّا لأنّ ابن العم إذا كان أبوه عمّ الميت من الأب و الأم أولى من العمّ الّذي كان عمّ الميت من جانب الأب فقط (4)، لأن المتقرّب إلى الميت بسببين أولى من المتقرّب إليه بسبب واحد.
و إمّا لعدم توريث العم مع البنت، كما هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
____________
(1) سورة ص: 22.
(2) كما ذكره شيخ الطائفة في تلخيص الشافي 3- 147- 148.
(3) كما في البداية و النهاية لابن الأثير 6- 9، و الرياض النضرة 2- 17، و مناقب ابن شهرآشوب 1- 129 [طبعة إيران]، و الاحتجاج للطبرسيّ و غيرهم.