(2) جامع الأصول 3- 295، [طبعة الأرناووط 2- 692 في ضمن حديث 1195].
(3) سنن أبي داود، كتاب الخراج و الإمارة و الفيء، باب 19.
(4) في (س): ليقسم.
(5) زاد في المصدر: و بني المطّلب.
(6) سنن النّسائيّ 7- 130- 131 في كتاب الفيء.
(7) سنن النسائي 7- 130- 131 في كتاب الفيء.
(8) جامع الأصول 3- 296- 297 [طبعة الأرناووط 2- 693 في ضمن حديث 1195].
(9) جامع الأصول 3- 298 [طبعة الأرناووط 2- 695، حديث 1197]، و قد وقع فيه لبس، حيث جاءت الرّواية هكذا: أنّ نجدة الحروريّ حين حجّ في فتنة ابن الزّبير، أرسل إلى ابن عبّاس يسأله .. إلى آخره.
(10) سنن أبي داود برقم: 2978 و 2979 و 2980 كتاب الخراج و الإمارة، باب بيان مواقع قسّم الخمس و سهم ذي القربى.