تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 432 من 763
صفحة
[صفحة 351]
تيقّن صدقها.
و أجاب أصحابنا بالأدلّة الدالّة على أنّ الحاكم يحكم بعلمه.
و أيضا اتّفقت الخاصّة و العامّة على رواية قصّة خزيمة بن ثابت و تسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبيّ (1) (صلّى اللّه عليه و آله) بدعواه (2)، و لو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قبول شاهد واحد و الحكم لنفسه، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.
و اعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل- بعد ما أوردنا في تلك الفصول- ضعفها و وهنها، فلا نطيل الكلام بذكرها.
الرابعة:
في توضيح بطلان ما ادّعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء (عليهم السلام):.
استدلّ أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن:
____________
(1) في (س): بالنبيّ.
(2) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 4- 378- 381، تهذيب التهذيب لابن حجر 3- 121 برقم 267، و الدرجات الرفيعة للسيّد علي خان الشيرازي: 310- 314، و الاختصاص للمفيد: 64، و الكافي 7- 400- 401 حديث 1 و غيرها.
(3) في المناقب لابن شهرآشوب 2- 105- 106، نقلا عن الأحكام الشّرعيّة للخزاز القمّيّ عليّ بن محمّد، و في: من لا يحضره الفقيه 7- 63، حديث 213، و في التّهذيب 6- 273- 275، حديث 747، و في الاستبصار 3- 34، حديث 117، و في الكافي 7- 385، حديث 5.