تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 63 من 1781
صفحة
ثمّ قال: المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحّة ترتّب كثير من الأحكام الشرعيّة على ذلك، و الحاصل أنّ الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحّة إجراء أكثر الأحكام الشرعيّة على المقرّ كحلّ مناكحته و الحكم بطهارته و حقن دمه و ماله و غير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع، و كأنّ الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة الى مخالطتهم في أكثر الأزمنة و الأمكنة، و استمالة الكافر الى الإسلام، فإنّه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرّد إقراره الظاهري ازداد ثباته و رغبته في الإسلام، ثمّ يترقّى في ذلك الى أن يتحقّق له الإسلام باطنا أيضا.
و اعلم أنّ جمعا من علماء الإماميّة حكموا بكفر أهل الخلاف، و الأكثر على الحكم بإسلامهم، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أنّ النزاع لفظيّ، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحّة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنّهم مسلمون في نفس الأمر، و لذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار، و إن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهرا و باطنا فهو ممنوع و لا دليل عليه، بل الدليل قائم على إسلامهم