بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 463 من 696

[صفحة 472]

عند (1) المشاهدة المقصد- و هو أمير القوم- فجاز أن يقتله، و إن كان الأولى أن لا يستعجل و أن يكشف الأمر في ردّته حتّى يتّضح، فلهذا لم يقتله‏ (2).


و بهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول‏ (3) و شارح المواقف‏ (4) و شارح المقاصد (5).


ثم قال قاضي القضاة (6): فإن قال قائل: فقد (7) كان مالك يصلّي؟ قيل له‏ (8): و كذلك سائر أهل الردّة، و إنّما كفروا بالامتناع من الزكاة و اعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.


فإن قيل: فلم أنكر عمر؟.


قيل‏ (9): كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر، و قد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على‏ (10) عمر.


فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أنّ خالدا تأوّل فأخطأ.


قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل‏ (11)، فكان الواجب عنده على خالد


____________

(1) في المغني: إن، بدلا من: عند.

(2) لا توجد: في المصدر: فلهذا لم يقتله. و لا معنى لها، فتدبر.

(3) نهاية العقول: مخطوط.

(4) شرح المواقف للجرجاني 8- 358.

(5) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني.

(6) المغني 20* * * القسم الأوّل-: 355.

(7) في (ك): لقد.

(8) من قوله: فإن قال .. إلى قيل له، لا توجد في المصدر، و جاءت في الشافي 4- 161، و شرح النهج لابن أبي الحديد 17- 203.

(9) في المغني: فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له ..، و لا توجد: له، في الشافي، و ما جاء في شرح النهج كالمتن.

(10) نسخة جاءت في (س): عن، بدلا من: على. و جاءت العبارة في المصدر هكذا: و قد يجوز أنّه علم من حاله ما يخفى عن عمر.

(11) في المصدر: بالقول، بدلا من: بالقتل.

التالي الأصلية 472داخلي 463/696 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...