بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · الصفحة الأصلية 585 / داخلي 575 من 696

[صفحة 585]

الاستدلال بها، لا أنّه على‏ (1) الحقيقة لم يقرأها و (2) لم يسمعها، و لا يجب فيمن ذهب عن بعض‏ (3) أحكام الكتاب أن يكون‏ (4) لا يعرف القرآن، لأنّ ذلك لو دلّ لوجب‏ (5) أن لا يحفظ القرآن إلّا من يعرف جميع أحكامه‏ (6).


و أجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول‏ (7)، و بمثله أجاب صاحب المقاصد (8).


و أجاب السيد رضي اللّه عنه في الشافي‏ (9) عن جواب القاضي بأنّه: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من أن يكون على سبيل الإنكار لموته (ص) على كلّ حال، و الاعتقاد لأنّ‏ (10) الموت لا يجوز عليه‏ (11) أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كلّه .. و ما أشبه ذلك ممّا قال صاحب الكتاب أنّها كانت شبهة في تأخّر موته عن تلك الحال.


فإن كان الوجه الأول، فهو ممّا لا يجوز خلاف العقلاء فيه‏ (12)، و العلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشكّ فيه عاقل، و العلم من دينه (صلّى اللّه عليه و آله) بأنّه‏


____________

(1) جاءت: في، بدلا من: على، في المصدر.

(2) في المغني: أو، بدلا من: الواو.

(3) في المصدر: عنه- مع الضمير-.

(4) لا توجد: يكون، في المغني.

(5) في مطبوع البحار: أو وجب، و الظاهر ما أثبتناه.

(6) لا توجد: إلّا من يعرف جميع أحكامه، في المغني.

(7) نهاية العقول: مخطوط.

(8) انظر: شرح المقاصد 5- 281، و قد ذكر متن المقاصد ثمّ أخذ بشرحه في الصفحة التالية.

(9) الشافي 4- 176- 177.

(10) في المصدر: بأن، و هو الظاهر.

(11) في الشافي زيادة: على كلّ وجه.

(12) في المصدر: في مثله.

التالي الأصلية 585داخلي 575/696 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...