(1) صحيح التّرمذيّ 3- 184 [1- 175] و لكنّ اللّفظ فيه: متعة الحجّ. و جاء في زاد المعاد لابن القيّم 1- 194، و في هامش شرح المواهب للزرقاني 2- 252.
(2) الرّوضة البهية في شرح اللّمعة الدّمشقيّة 5- 283.
(3) كشف الحقّ (نهج الحقّ و كشف الصّدق): 283.
(4) كذا، و في المصادر: سنّها، و في نسخة: صنعها.
(5) جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم 2- 95 و 104، و 4- 436. و قد روى مثله في تفسير القرطبيّ 2- 365 نقلا عن الدّارقطني. و جاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعدّدة، منها ما ذكره البيهقيّ في سننه 5- 21: أ فكتاب اللّه عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع أم عمر. و جاء فيه أيضا: أ فرسول اللّه أحقّ أن تتّبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزّوائد 1- 185 أيضا.
قال الرّاغب الأصفهانيّ في محاضراته 2- 94: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال: بعمر بن الخطّاب. قال: كيف و عمر كان أشدّ النّاس فيها؟. قال: لأنّ الخبر الصّحيح أنّه صعد المنبر، فقال: إنّ اللّه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين، و إنّي محرّمهما عليكم و أعاقب عليهما، فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه.
و انظر: مسند أحمد بن حنبل 2- 95، و لاحظ تكرار السّؤال عن ابن عمر في متعة النّساء و متعة الحجّ و جوابه فيهما.