الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · الصفحة الأصلية 609
/ داخلي 599 من 696
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 609]
لَأَحْلَلْتُ .. وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: وَ إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْثُمٍ (1) لَقِيَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ بِالْعَقَبَةِ وَ هُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَ لَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. فَقَالَ: لِلْأَبَدِ (2).
وَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ (3) وَ مُسْلِمٌ (4) وَ النَّسَائِيُ (5) وَ أَبُو دَاوُدَ (6) قَرِيباً مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَسَانِيدَ مُتَكَثِّرةٍ وَ أَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ عَنْ جَابِرٍ، وَ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ (7).
وَ رَوَى الْبُخَارِيُ (8)، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِالْبَطْحَاءِ- وَ هُوَ مُنِيحٌ (9)- فَقَالَ: أَ حَجَجْتَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟. قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله). قَالَ:
أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فقلت [فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَ إِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَإِنَّهُ لَمْ يُحِلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (10).
____________
(1) كذا في طبعتي البحار، و الظّاهر: جعشم، كما في المصدر و سيأتي التّصريح به.
(2) و جاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحجّ باب بيان وجوب الإحرام حديث 1213.
(3) صحيح البخاريّ 3- 403 في كتاب الحجّ في أبواب عديدة. و نقله عن ابن عبّاس فيه 3- 148.
(4) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب وجوه الإحرام حديث 1214، 1215، 1216، و روى عن سراقة بن مالك فيه 1- 346.
(5) سنن النّسائيّ 5- 178 و 179 كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(6) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحجّ، أحاديث 1785، 1786، 1787، 1788، 1789، و أخرج عن سراقة فيه 2- 282.
(7) جامع الأصول 3- 127- 134 حديث 1413 بألفاظ مختلفة و مصادر عديدة. و رواه أحمد بن حنبل في المسند 3- 305، و غيره من أئمّة الحديث منهم.
(8) صحيح البخاريّ 3- 491 كتاب الحجّ باب متى يحلّ المعتمر.
(9) في (ك): متيح. و في المصدر: و هو منيخ بالبطحاء.
(10) جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحجّ باب نسخ التّحلّل من الإحرام و الأمر بالتّمام حديث 1221.
التالي
الأصلية 609
داخلي 599/696
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...