بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · الصفحة الأصلية 613 / داخلي 603 من 696

[صفحة 613]

وَ رَوَى الْبُخَارِيُ‏ (1)- أَيْضاً-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَ عُثْمَانُ- وَ هُمْ بِعُسْفَانَ‏ (2)- فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ (عليه السلام) ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً.


وَ رَوَى الْبُخَارِيُ‏ (3) وَ مُسْلِمٌ‏ (4)، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيّاً وَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، وَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ؟! فَقَالَ:


مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِقَوْلِ أَحَدٍ.


وَ رَوَى النَّسَائِيُ‏ (5) رِوَايَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَعْنَى‏ (6).


وَ رَوَى مُسْلِمٌ‏ (7) رِوَايَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى.


وَ رَوَى الْبُخَارِيُ‏ (8)، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (9).


____________

(1) صحيح البخاريّ 3- 336 كتاب الحجّ باب التّمتّع و القران و الإفراد في الحجّ، و باب فسخ الحجّ لمن لم يكن معه هدي، و أورده ابن الأثير- باختلاف يسير- في جامع الأصول 3- 109 صدر حديث 1395.

(2) في (ك): يعسفان، و هو سهو.

(3) صحيح البخاريّ 3- 336 في كتاب الحجّ.

(4) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز التّمتّع برقم 1223.

(5) سنن النّسائيّ 5- 148 كتاب الحجّ باب التّمتّع، و انظر: سنن البيهقيّ 4- 352 و 5- 22.

(6) و أخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول 3- 109- 110 ضمن حديث 1395.

(7) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز التّمتّع حديث 1217. و أورد النّسائيّ في سننه 5- 152 كتاب الحجّ باب التّمتّع عدّة روايات.

(8) صحيح البخاريّ 2- 176 [3- 151] كتاب الحجّ باب التّمتّع حديث 1.

(9) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاريّ 8- 139 [7- 24] في تفسير سورة البقرة، باب فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و كتاب الحجّ باب التّمتّع على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) 2- 172، و صحيح مسلم 1- 474 كتاب الحجّ باب جواز التّمتّع حديث 1226، و سنن النّسائيّ 5- 149- 155 كتاب الحجّ باب القران، و سنن ابن ماجة: 220، و قد جاء فيه عن عمران بهذا المعنى، و روى أحمد في المسند 4- 428 و 429 و 434 و 436 و 438 و غيرها روايات عديدة عنه و عن جمع من أئمّة الحديث. و أخرجه القرطبيّ- بلفظ مسلم- في تفسيره 2- 365، و البيهقيّ في سننه 5- 20، و لم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول.

التالي الأصلية 613داخلي 603/696 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...