(1) سنن النسائي 5- 149 و 155 كتاب الحجّ باب القران.
(2) صحيح مسلم 1- 355 كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ حديث 1241، و أورده ابن الأثير في جامع الأصول 3- 136 ذيل حديث 1414.
(3) لا توجد في (ك): بها.
(4) في المصدر: معه، بدلا من: عنده.
(5) و قد جاء في سنن الدّارميّ 2- 51، و سنن أبي داود 1- 283، و سنن النّسائيّ 5- 181، و سنن البيهقيّ 4- 344 و 552، و تفسير ابن كثير 1- 230 و قد صحّحه، و بهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل 4- 175، و سنن ابن ماجة 2- 229. و قال التّرمذيّ في صحيحه 1- 175: و في الباب عن سراقة بن مالك و جابر بن عبد اللّه- ثمّ قال- و معنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ، و هكذا فسّره الشّافعيّ و أحمد و إسحاق، و معنى هذا الحديث: أنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يعتمرون في أشهر الحجّ، فلمّا جاء الإسلام رخّص النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ. و ما أورده العينيّ في عمدة القاري 4- 562 حريّ بالملاحظة.
(6) أورده مسلم في صحيحه كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ حديث 1241، و نقله ابن الأثير في جامع الأصول 3- 134- 138 حديث 1414.
(7) في المصدر: و كانوا يسمّون المحرّم: صفرا.
(8) جاء في حاشية (ك): قال الجزريّ في حديث ابن عبّاس: كانوا يقولون في الجاهليّة: إذا برأ الدّبر و عفى الأثر و دخل صفر .. الدّبر- بالتّحريك-: الجرح الّذي يكون في ظهر البعير .. و قيل: هو أن يقرح خف البعير. و عفى الأثر .. أي درس و امّحى، و في رواية: و أعفى الوبر .. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه.
انظر: النّهاية 2- 97، و ليس فيه: و دخل صفر. و 3- 266، و فيه: عفى، بدلا من: أعفى.