تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 412 من 1807
صفحة
[صفحة 412]
مفرد (1).
و ما أجابوا به من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) ولّاه الصلاة بالناس، فقد (2) تقدّم (3) القول فيه مفصّلا.
و ما ذكره قاضي القضاة في المغني (4) من أنّه لو سلّم أنّه لم يولّه لما دلّ ذلك (5) على نقص و لا على أنّه لا يصلح للإمارة و الإمامة (6)، بل لو قيل إنّه لم يولّه لحاجته إليه بحضرته و إنّ ذلك رفعة له لكان أقرب، سيّما و قد روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) (7) ما يدلّ على أنّهما وزيراه، فكان (عليه السلام) محتاجا إليهما و إلى رأيهما.
و أجاب السيّد رضي اللّه عنه في الشافي (8) بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن يستشير أحدا لحاجة منه إلى رأيه و فقر إلى تعليمه و توقيفه، لأنّه عليه و آله السلام، الكامل الراجح المعصوم المؤيّد بالملائكة، و إنّما كانت مشاورته أصحابه ليعلّمهم كيف يعملون في أمورهم، و قد قيل يستخرج بذلك دخائلهم و ضمائرهم.
و بعد، فكيف استمرّت هذه الحاجة و اتّصلت منه إليهما حتّى لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما فيولّيهما؟! و هل هذا إلّا قدح في رأي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نسبة له إلى أنّه كان ممّن يحتاج إلى أن يلقّن و يوقف على كلّ شيء، و قد نزّهه اللّه تعالى عن ذلك.
____________
(1) بحار الأنوار 35- 284- 313، الباب التاسع: نزول سورة براءة و قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكّة و ردّ أبي بكر ..
(2) في (ك): قد.
(3) بحار الأنوار 27- 323- 324.
(4) المغني- الجزء المتمّم للعشرين-: 349.
(5) في المصدر: ما كان يدلّ، بدلا من: لما دلّ ذلك.
(6) في المغني: للإمامة، بدلا من: للإمارة و الإمامة.
(7) لا توجد: الصلاة، في المصدر.
(8) الشافي 4- 154، و هو نقل بالمعنى في أوّله و نصّ في آخره.