تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 531 من 737
صفحة
[صفحة 502]
يمنع من جواز استقالة الإمام و طلبه إلى الأمّة أن يختاروا غيره لعذر يعلمه من حال نفسه؟! و إنّما يمتنع من ذلك المرتضى و أصحابه القائلون بأنّ الإمامة بالنصّ ..، على أنّه إذا جاز عندهم ترك (1) الإمام الإمامة في الظاهر- كما فعله الحسن (عليه السلام)، و الأئمّة بعد الحسين (عليهم السلام)- جاز (2) للإمام على مذهب أصحاب الاختيار أن يترك الإمامة ظاهرا و باطنا لعذر يعلمه.
و الجواب، أنّ الكلّ اتّفقوا على اشتراط العدالة في الإمام، و لا ريب في أنّه يكون من الحدّة و الطيش ما لا يضبط الإنسان نفسه عند هيجانه فيقدم على المعصية، و لا يدخل بذلك عرفا في زمرة المجانين، و لا يخرج عن حدّ التكليف، و قوله: فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم و أبشاركم .. اعتراف باتّصافه بفرد بالغ من هذا النوع، و لا خلاف في كونه قادحا في الإمامة، و ادّعاؤه أنّه لم ينقل أنّه فعل ذلك برجل، فقد روى نفسه ما يكذّبه، حيث
و (4) وثوبه على عمر بن الخطاب و أخذه بلحيته و شتمه- مع كونه معظّما مبجّلا عنده في أوّل خلافته، و المقام لم يكن مقام الخفّة و الطيش- يدلّ على أنّ ذلك الصنيع لم يخرج منه مخرج الندرة و الافتلات، بل كان ذلك من الفعل المعتاد، و مع الإغماض عنه نقول: إنّ ذلك الشهادة من قبيل الرجم بالغيب، و من الذي