(1) صحيح مسلم 1- 474، و أورده ابن حنبل في مسنده 4- 434، و ابن ماجة في سننه 2- 229، و ذكره في السّنن الكبرى 4- 344، و فتح الباري 3- 338.
(2) صحيح مسلم 1- 474، و جاء في سنن الدّارميّ 2- 35، و بصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل 4- 428، و سنن النّسائيّ 5- 149.
(3) لا توجد في (س): عن.
(4) صحيح مسلم 1- 474.
(5) جامع الأصول 3- 116- 118 حديث 1402.
(6) قال شيخنا الأميني في الغدير 6- 199، و في بعض نسخ صحيح البخاريّ: قال: محمّد- أي البخاري-: يقال إنّه عمر ..- أي في صحيحه 7- 124 [8- 139] في تفسير سورة البقرة، و في كتاب الحجّ باب التّمتّع على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)-.
قال القسطلاني في الإرشاد: لأنّه كان ينهى عنها، و ذكر ابن كثير في التّفسير 1- 233 نقلا عن البخاريّ، فقال: هذا الّذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: أنّ عمر كان ينهى النّاس عن التّمتّع.
و قال ابن حجر في فتح الباري 4- 339 و نقله الإسماعيلي عن البخاريّ كذلك، فهو عمدة الحميديّ في ذلك، و لهذا جزم القرطبيّ و النووي و غيرهما.