(2) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب بيان وجوه الإحرام حديث 1214، و انظر ما قبله و ما بعده.
(3) جامع الأصول 3- 131- 132 ضمن حديث 1413.
(4) مشكاة المصابيح: 1- 226.
(5) لا توجد في جامع الأصول: مضت.
(6) في (س) نسخة بدل: نكن.
(7) في (ك): تحرّكها.
(8) أقول: إنّ جابرا و أمثاله حذوا حذو النّبيّ (ص) و تبعوا سنّته. و أمّا عمر و أضرابه فقد دعوا لمخالفة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و سلّم في حال حياته و بعد مماته و أصرّوا على شقاق الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و قد تقدّمت من الرّوايات ما تضمّنت مخالفته. و قد نقل أبو حنيفة- كما في زاد المعاد لابن القيّم 1- 220- عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطّاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطّيب، فقال له عمر: أ محرم أنت؟. قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم، إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. قال: إنّي قدمت متمتّعا و كان معي أهلي، و إنّما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتّعوا في هذه الأيّام فإنّي لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجّاجا.
و ذكر ابن القيّم عن ابن حزم، أنّه قال: و كان ما ذا؟! و حبّذا ذلك و قد طاف النّبيّ (ص) على نسائه ثمّ أصبح محرما، و لا خلاف أنّ الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين، و اللّه أعلم.
و قريب منه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار: 97 عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن عمر.