بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 680 من 740

صفحة
[صفحة 648]

قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام)- بَعْدَ ذَلِكَ- يَقُولُ: إِنْ ظَفِرْتُ بِالْمُغِيرَةِ لَأَتْبَعْتُهُ أَحْجَارَهُ‏ (1).


قال ابن أبي الحديد (2)- بعد إيراد تلك الأخبار و غيرها-: فهذه الأخبار كما تراها تدلّ متأمّلها على أنّ الرجل زنى بالمرأة لا محالة، و كلّ كتب التواريخ و السير يشهد (3) بذلك، و إنّما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين.


وَ قَدْ رَوَى الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ أَزْنَى النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ قَيَّدَهُ الْإِسْلَامُ، وَ بَقِيَتْ عِنْدَهُ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ظَهَرَتْ فِي أَيَّامِ وِلَايَتِهِ بِالْبَصْرَةِ (4)، ثم أورد في ذلك روايات أخر تركناها اختصارا.


و قال الشيخ (قدس الله روحه) في تلخيص الشافي‏ (5): فإن قالوا: لم يعطّل الحدّ و إنّما لم يتكامل الشهادة، و إرادة الرابع لأن يشهد لا تكمل بها البيّنة و إنّما تكمل بإقامتها ..


و قوله: أرى وجه رجل لا يفضح اللّه على يده رجلا .. سائغ صحيح، فجرى مجرى‏


- مَا رُوِيَ عَنْهُ (ص) مِنْ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ لَهُ‏ (6): لَا تُقِرَّ.


- وَ قَالَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- لَمَّا أَتَاهُ بِالسَّارِقِ وَ أَمَرَ بِقَطْعِهِ- فَقَالَ: هِيَ لَهُ- يَعْنِي مَا سَرَقَ- هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.


، فلا يمتنع أن يجب‏ (7) أن لا تكمل الشهادة، و ينبّه الشاهد على‏


____________


(1) و في الأغاني 14- 147: قال (عليه السلام): لئن لم ينته المغيرة لأتبعنّه أحجاره. و فيه أيضا: لئن أخذت المغيرة لأتبعنّه أحجاره.

(2) شرح النهج 2- 239 [3- 163].

(3) لا توجد: يشهد، في (س). و في المصدر: تشهد. و هو الظاهر.

(4) إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على النّهج 12- 239 بتصرف.

(5) تلخيص الشافي 4- 21- 25.

(6) لا توجد: له، في (س).

(7) كذا، و الظاهر: أن يحب- بالحاء المهملة-. و في المصدر: أنّه.

التالي ص 680/740 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...