بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 786 من 964

صفحة
فإن كان الوجه الأول، فهو ممّا لا يجوز خلاف العقلاء فيه‏ (12)، و العلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشكّ فيه عاقل، و العلم من دينه (صلّى اللّه عليه و آله) بأنّه‏


____________


(1) جاءت: في، بدلا من: على، في المصدر.


(2) في المغني: أو، بدلا من: الواو.


(3) في المصدر: عنه- مع الضمير-.


(4) لا توجد: يكون، في المغني.


(5) في مطبوع البحار: أو وجب، و الظاهر ما أثبتناه.


(6) لا توجد: إلّا من يعرف جميع أحكامه، في المغني.


(7) نهاية العقول: مخطوط.


(8) انظر: شرح المقاصد 5- 281، و قد ذكر متن المقاصد ثمّ أخذ بشرحه في الصفحة التالية.


(9) الشافي 4- 176- 177.


(10) في المصدر: بأن، و هو الظاهر.


(11) في الشافي زيادة: على كلّ وجه.


(12) في المصدر: في مثله.


[صفحة 586]

سيموت كما فات‏ (1) من قبله ضروريّ، و لا (2) يحتاج في مثل هذا إلى الآيات التي تلاها أبو بكر من قوله تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‏ (3) و ما أشبهه.


و إن كان خلافه على الوجه الثاني، فأوّل ما فيه أنّ هذا الخلاف لا يليق بما احتجّ به أبو بكر من قوله تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‏ (4) لأنّه لم ينكر على هذا جواز الموت، و إنّما خالف في تقدّمه و إن كان يجب أن يقول و أيّ‏ (5) حجّة في هذه الآيات على من جوّز عليه (صلّى اللّه عليه و آله) الموت في المستقبل و أنكره في هذه الحال.

التالي ص 786/964 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...