بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 804 من 964

صفحة
(7) صحيح مسلم 1- 395 كتاب الحجّ باب التّقصير في العمرة، و انظر: مسند أحمد بن حنبل 1- 52 و 3- 325 و 356، 363 قد رواه بطرق، و سنن البيهقيّ 7- 206، و شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب المناسك: 401، و كنز العمّال 5- 21 و 8- 293- 294 قال: أخرجه ابن جرير، و أحكام القرآن للجصاص 2- 178، و تفسير الرّازيّ 3- 26، و الدّرّ المنثور 1- 216، و مسند الطّيالسيّ:


247.


[صفحة 599]

اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‏]، ثُمَّ نَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (1).


وَ رَوَى مُسْلِمٌ‏ (2)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ:


عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَ إِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اثبوا [أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ (3).

التالي ص 804/964 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...