بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 852 من 964

صفحة
____________


(1) الموطأ لمالك 2- 30 كتاب النكاح 41، و هناك روايات جمّة في الباب. و قد أورد بعضها ابن ماجة في سننه: 44 كتاب النكاح.


أقول: قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوّج امرأة إلى أجل في مصادر متعدّدة بألفاظ مختلفة، و إليك بعضها: روى مسلم في صحيحه 1- 476، و الجصّاص في أحكام القرآن 2- 178، و الرازيّ في تفسيره 3- 26، و الهندي في كنز العمّال 8- 293 و قال: أخرجه ابن جرير، و السيوطي في الدّر المنثور 1- 216 و فيه: قول عمر هكذا: و انتهوا [و ابتوا] عن نكاح هذه النساء، لا أوتى برجل نكح [تزوّج‏] امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و نصّ على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. و أورده الطيالسي في مسنده 8- 247 هكذا: و اتّبعوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و أورده البيهقيّ في سننه الكبرى 5- 21 و 7- 206، و بألفاظ أخر: كنكح امرأة .. أو:

إلّا غيّبته بالحجارة.


و جاء في مسند الشافعي: 132، عن عروة بن الزبير- في حديث-، قال فيه عمر: هذه المتعة، و لو كنت تقدّمت فيه لرجمت، و قال في كتاب الأم 7- 219، و ذكر الجصّاص 1- 342 و 345 و 2- 184 قول عمر: و متعة النساء لو تقدّمت لرجمته.


و نقل البيهقيّ 7- 206 في متعة النساء: و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة. و قال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همّام.

التالي ص 852/964 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...