بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 1198 من 1847

صفحة

____________


(1) في مطبوع البحار: تكلمة، و لا معنى لها.


(2) إكمال الدين 1- 274- 279، بتفصيل في الإسناد.


(3) كتاب سليم بن قيس: 111- 125، و جاء في آخره: فقالوا: يرحمك اللّه يا أبا الحسن و جزاك اللّه أفضل الجزاء عنّا.


(4) الصحاح 2- 652، و قارن ب: لسان العرب 4- 274- 275.


(5) في المصدر: أيضا للزنابير- بتقديم و تأخير-.


(6) في (س): الدراع، و هو غلط.


(7) لا يوجد: به، في (ك).






428


قوله (عليه السلام): و لم يكن ما أعطاهم .. لعل المعنى أنّ قاضي الدين و العدات هو الذي يبرئ ذمّة الغريم و الواعد، و (1) لا يبرئ الذمّة إلّا ما كان بجهة شرعيّة، و بعد تعيين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) لقضاء الدين و العداة و نهي الغير عن ذلك، إذا أتى به غيره لم يكن بجهة شرعيّة فلا يبرئ الذمّة، فما أدّاه أبو بكر لم يكن داخلا في قضاء الدين و العدة. فقوله (عليه السلام): و إنّما كان الذي قضى .. إشارة إلى ما ذكرنا، أي ليس القاضي إلّا الذي أبرأ المديون منه، و أبو بكر لم يكن كذلك.

التالي ص 1198/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...