تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 201 من 680
صفحة
ما خيّر عمّار بين أمرين إلّا اختار أرشدهما، و ذكره أحمد في مسنده 1- 389 و 6- 113، و الحاكم في المستدرك، و في لفظ ابن ماجة في سننه 1- 66: .. إلّا اختار الأرشد منهما. و انظر: تفسير القرطبيّ 10- 181، مشكاة المصابيح 3- 279 حديث 6227، تيسير الوصول 3- 279، كنز العمّال 6- 184، الإصابة 2- 512، شرح ابن أبي الحديد 2- 274.
(2) مسند أحمد بن حنبل 4- 89.
(3) و قد جاء بأكثر من عشرة ألفاظ و جملة أسانيد، أخرجها على اختلاف ألفاظها جمع كثير من الحفّاظ و أئمّة الفنّ، منهم الحاكم في المستدرك 3- 390- 391، و الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد 1- 152، و ابن عبد البرّ في الاستيعاب 2- 435، و ابن كثير في تاريخه 7- 311، و المتّقي الهنديّ في كنز العمّال 6- 185 و 7- 61- 75، و ابن الأثير في أسد الغابة 4- 45، و ابن حجر في الإصابة 2- 512، و غيرهم في غيرها.