تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 236 من 1847
صفحة
السلام) لم يقنع
____________
(1) الأحزاب: 53.
(2) الحجرات: 2.
(3) في مطبوع البحار: كحرمة- بلا ضمير-.
(4) هذا ما تسالم عليه الفريقان، و جاء في سنن الدارميّ في كتاب المناسك: 76 و غيره.
(5) في (س): لم يزل.
(6) الكلمة مشوّشة في المطبوع من البحار.
(7) في (س): يبتاعه.
89
منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها و لا شهادة من شهد لها.
و أمّا استدلال بعضهم بإضافة البيوت إليهنّ في قوله تعالى: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ..) (1) فمن ضعيف (2) الشبهة، إذ هي لا تقتضي الملك و إنّما تقتضي السكنى، و العادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة، قال اللّه تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (3) و لم يرد تعالى إلّا حيث يسكنّ و ينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة، و أيضا قوله تعالى: (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) (4) متأخّر في الترتيب عن قوله: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (5)، فلو كان هذا دالا على ملكيّة الزوجات لكان ذلك دالا على (6)