تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 260 من 1847
صفحة
منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة، و ربّما كان هذه من أنكحة الجاهليّة.
و أورد عليه شارح الشرح (رحمه اللّه) (7): بأنّه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة، و لما عدّ مثل ذلك في المثالب، و لكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها، و لم يسمع من أحد (8) أنّ من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس.
ثم إنّ الخطاب- على ما ذكره ابن عبد البرّ في الإستيعاب (9)- ابن نفيل بن
____________
(1) كشف الحقّ (نهج الحقّ و كشف الصّدق): 348.
(2) إلزام النّواصب: 97- النّسخة الخطّيّة- فصل: بعض ما ورد في أنسابهم، الثّاني:.