بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 260 من 1847

صفحة

منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة، و ربّما كان هذه من أنكحة الجاهليّة.


و أورد عليه شارح الشرح (رحمه اللّه)‏ (7): بأنّه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة، و لما عدّ مثل ذلك في المثالب، و لكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها، و لم يسمع من أحد (8) أنّ من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس.


ثم إنّ الخطاب- على ما ذكره ابن عبد البرّ في الإستيعاب‏ (9)- ابن نفيل بن‏


____________


(1) كشف الحقّ (نهج الحقّ و كشف الصّدق): 348.


(2) إلزام النّواصب: 97- النّسخة الخطّيّة- فصل: بعض ما ورد في أنسابهم، الثّاني:.

التالي ص 260/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...