تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 32 من 1847
صفحة
____________
(1) في المصدر: في مثلها.
(2) في منتهى المطلب: الساحي.
(3) لا توجد في المصدر: و على الكرم ثمانية دراهم.
(4) في منتهى المطلب: تجب. و لا معنى لها.
(5) و انظر: معجم البلدان 3- 272- 275، و مراصد الاطّلاع 2- 750- 751.
(6) لا توجد: درهم، في المصدر.
(7) في المصدر لا توجد: إلى.
(8) لا توجد في المصدر: في.
(9) في المصدر: أرباعها.
18
ينوبهم من (1) سدّ الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر (2) و غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء، بل هم و المسلمون فيه سواء، و لا يصحّ بيع شيء من (3) هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تملّكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع (4) الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا و هو باق على الأصل.