بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 32 من 1847

صفحة

____________


(1) في المصدر: في مثلها.


(2) في منتهى المطلب: الساحي.


(3) لا توجد في المصدر: و على الكرم ثمانية دراهم.


(4) في منتهى المطلب: تجب. و لا معنى لها.


(5) و انظر: معجم البلدان 3- 272- 275، و مراصد الاطّلاع 2- 750- 751.


(6) لا توجد: درهم، في المصدر.


(7) في المصدر لا توجد: إلى.


(8) لا توجد في المصدر: في.


(9) في المصدر: أرباعها.






18


ينوبهم من‏ (1) سدّ الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر (2) و غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شي‏ء، بل هم و المسلمون فيه سواء، و لا يصحّ بيع شي‏ء من‏ (3) هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تملّكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع‏ (4) الملك، و متى فعل شي‏ء من ذلك كان التصرّف باطلا و هو باق على الأصل.

التالي ص 32/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...