تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 379 من 1847
صفحة
(4) قاله في الصحاح 2- 626، مجمع البحرين 3- 262، و لسان العرب 4- 177، و تاج العروس 3- 132.
(5) ذكره ابن الأثير في النهاية 3- 50، و الجوهريّ في الصحاح 6- 2403، و انظر: مجمع البحرين 1- 268.
(6) نصّ عليه في الصحاح 6- 2403، و لاحظ: مجمع البحرين 1- 266.
(7) في (س): و غيرهم.
(8) كما في تاج العروس 3- 429، و لسان العرب 4- 617، و انظر: الصحاح 2- 760، و النهاية 3- 319.
(9) كذا في مجمع البحرين 2- 163، و تاج العروس 1- 459- 460، و لاحظ: الصحاح 1- 214.
140
في التدبير و إصلاح الأمور التي يتوقّف عليها الرئاسة و الخلافة، فهو (عليه السلام) كان أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها و كانوا هم الغاصبين حقّه، و أمّا إراءتهم مصالحهم فلا يدلّ على كونهم على الحقّ، لأنّ ذلك كان لمصلحة الإسلام و المسلمين لا لمصلحة الغاصبين، و جميع تلك الأمور كان حقّه (عليه السلام) قولا و فعلا و تدبيرا فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمور، و لا يسقط الميسور بالمعسور.