بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 628 من 1847

صفحة

على أنّه لو كان إنّما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيبا، لأنّ اللّه تعالى و رسوله ص أباحا الكلأ (4) و جعلاه مشتركا فليس لأحد أن يغيّر هذه الإباحة.


و لو كان في هذا الفعل مصيبا، و إنّما حماه لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز أن يستغفر اللّه‏ (5) منه‏ (6) و يعتذر، لأنّ الاعتذار إنّما يكون من الخطإ دون الصواب. انتهى.


و قد رَوَى الْبُخَارِيُ‏ (7) فِي صَحِيحِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ‏ (8) وَ لِرَسُولِهِ‏ (9).


فَجَعَلَ الْحِمَى مُخْتَصّاً بِإِبِلِهِ وَ إِبِلِ الْحَكَمِ وَ خَيْلِ بَنِي أُمَيَّةَ مُنَاقَضَةً لِنَصِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

التالي ص 628/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...