بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 677 من 1847

صفحة

قَالَ: وَ خَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ حَيَّانَ خُطْبَةَ نِكَاحٍ فَحَصِرَ، فَقَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ: عَجَّلَ اللَّهُ مَوْتَكَ، أَ لِهَذَا دَعَوْتُكَ‏ (2)؟. انتهى‏ (3).


و الظاهر من هذه الروايات أنّ الخطبة كانت خطبة الجمعة الواجبة (4)، و أنّ عثمان‏ (5) لما حصر و عرضه العيّ ترك الخطبة و لم يأمر أحدا بالقيام بها و إقامة الصلاة، و إلّا لرووه و لم يهملوا ذكره، فالأمر في ذلك ليس مقصورا على العجز و القصور بل فيه ارتكاب المحظور، فيكون أوضح في الطعن‏ (6).






العشرون:



جهله بالأحكام.،


فقد رَوَى الْعَلَّامَةُ (قدّس اللّه روحه) فِي كَشْفِ الْحَقِ‏ (7)، عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ‏ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ‏ (8) إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ (عليه السلام)، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: (وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (9)، وَ قَالَ تَعَالَى: (وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (10) فَلَمْ يَصِلْ رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَجْمِهَا،.

التالي ص 677/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...