تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 682 من 1847
صفحة
و منها: ما جاء في صحيح مسلم 1- 142، و قريب منه في صحيح البخاريّ 1- 109 من أنّ عثمان ذهب إلى أنّ الرّجل لو جامع امرأته و لم يمن فلا غسل عليه، و ادّعى أنّه سمع ذلك من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد فصّل القول فيه إمام الحنابلة في مسنده 1- 63، 64، و البيهقيّ في السّنن الكبرى 1- 164- 165 و غيرهم. مع أنّ الإجماع قائم من المسلمين كافّة على أنّه إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل، و أنّ المراد بالجنابة لغة هي الجماع و إن لم يكن فيه ماء دافق، و به أوجبوا إجراء حدّ الزّنا و تمام المهر و غيرهما من الأحكام. و ها هو كتاب اللّه ناطق بالحكم، و هناك روايات مستفيضة عن رسول اللّه