تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 684 من 1847
صفحة
عفوت لكم عن صدقه الخيل و الرّقيق، بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم الزّكاة على الخيل و الرّقيق تجد بعضها في صحيح البخاريّ 3- 30، 31، صحيح مسلم 1- 361، سنن التّرمذيّ 1- 80 سنن أبي داود 1- 253، سنن ابن ماجة 1- 555- 556، سنن النّسائيّ 5- 35 37، السّنن الكبرى 4- 85- 90 و 117، مسند أحمد 1- 62، 212، 132، 145، 146، 148 و 2- 243 و غيرها، و الأمّ للشّافعيّ 2- 22، و موطّأ مالك 1- 206، و أحكام القرآن للجصّاص 3- 189، و المحلّى لابن حزم 5- 229، و عمدة القاري للعينيّ 4- 383، مستدرك الحاكم 1- 390- 398.
و منها: ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده 1- 104، و ابن كثير في تفسيره 1- 478، و الهنديّ في كنز العمّال 3- 227 و غيرهم بإسنادهم من أن يحيس و صفيّة كانا من سبي الخمس، فزنت صفيّة برجل من الخمس و ولدت غلاما فادّعى الزّاني و يحيس فاختصما إلى عثمان، فرفعهما عثمان إلى عليّ بن أبي طالب، فقال عليّ: أقضي فيهما بقضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر، و جلدهما خمسين خمسين.