(1) هذا من ضروريّات مذهب الخاصّة، و أورده جملة من الحفّاظ من العامّة كالبخاريّ في صحيحه 7- 2 كتاب النّكاح باب التّرغيب في النّكاح حديث 1، و مسلم في صحيحه كتاب النّكاح باب 5، و النّسائيّ في صحيحه كتاب النّكاح باب 4، و الدّارميّ في سننه كتاب النّكاح باب 3، و أحمد بن حنبل في مسنده 2- 158 و 3- 246 و 259 و 285، 5- 409 و غيرها.
(2) كما جاء في مستدرك الوسائل 14- 186. و قريب منه ما في الكافي 5- 345 حديث 5، و التّهذيب 7- 395 حديث 1583.