تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 88 من 1847
صفحة
أقول:: لعلّ الترديد من الراوي، أو لكون ذلك ممّا اختلفوا فيه، فتردّد (عليه السلام) إلزاما على الفريقين.
و مخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإنّ الخفّ ليس بالرجل الذي أمر اللّه بمسحه، كما أنّ (الكمّ) ليس باليد، و النقاب ليس بالوجه، و لو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار (عليه السلام) إليه بقوله: سبق الكتاب الخفّين.
و قد ورد المنع من المسح على الخفّين في كثير من أخبارهم.،