بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثلاثون 32 · صفحة 863 من 1931

صفحة

المقام الثاني فيما اغتنمه المسلمون من أموال البغاة فذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا يقسم أموالهم مطلقا.


و ذهب بعضهم إلى قسمة ما حواه العسكر دون غيره من أموالهم و تمسك الفريقان بسيرته(ع)في أهل البصرة.


قال الأولون لو جاز الاغتنام لم يرد(ع)عليهم أموالهم و


- قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ(ع)نَادَى‏ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ.


فكان الرجل منهم يمر بمسلم يطبخ في قدره فيسأله أن يصبر حتى ينضج فلا يصبر فيكفأها و يأخذها و إنه كان يعطي من القوم من له بينة و من لم يكن له بينة فيحلفه و يعطيه.


و قال الآخرون لو لا جوازه لما قسم(ع)أموالهم أولا بين المقاتلة و قد كان ردها عليهم بعد ذلك على سبيل المن لا الاستحقاق كما من النبي ص على كثير من المشركين‏

التالي ص 863/1931 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...