تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والثلاثون 33 · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 365 من 627
»»
[صفحة 374]
رسول الله ص و لا ورثه من المسلم و لا مكنه من نكاح المسلمات و لا قسم عليهم من الفيء و لأخرجه من إطلاق لفظ الإسلام عليه.
و قوله(ع)و ورث ميراثه يدل ظاهرا على عدم إرث المسلم من الكافر و لعله إلزام عليهم.
قوله(ع)و نكحا أي السارق و الزاني المسلمات و لم يمنعهما رسول الله ص من ذلك.
قوله(ع)من بين أهله أي أهل الإسلام و مرامي الشيطان طرق الضلال التي يسوق الإنسان إليها بوساوسه و ضرب به تيهه أي وجهه إليه من ضربت في الأرض إذا سافرت و الباء للتعدية و التيه بالكسر و الفتح الحيرة و بالكسر المفازة يتاه فيها.
و تقييد البغض بالإفراط لعله لتخصيص أكمل الأفراد بالذكر أو لأن المبغض مطلقا مجاوز عن الحد أو لأن الكلام إخبار عما سيوجد منهم مع أن فيه رعاية الازدواج و التناسب بين الفقرتين.
النمط الطريقة و من الطرائق و الضرب من الضروب يقال ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك الضرب و النمط الجماعة من الناس أمرهم واحد و قال فيه عليكم بالسواد الأعظم أي جملة الناس و معظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان و سلوك المنهج المستقيم و قال إن يد الله على الجماعة أي إن الجماعة من أهل الإسلام في كنف الله و يد الله كناية عن الحفظ و الدفاع عنهم.
قوله(ع)إلى هذا الشعار قال ابن ميثم أي مفارقة الجماعة و الاستبداد بالرأي و قوله(ع)و لو كان تحت عمامتي كناية عن أقصى القرب من عنايته أي و لو كان ذلك الداعي في هذا الحد من عنايتي به