تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والثلاثون 33 · الصفحة الأصلية 636 / داخلي 623 من 627
صفحة
[صفحة 636]
قلت له قولا يفهمه و يخفى على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم.
و المعنى لا تنقض العهود و المواثيق تمسكا بالتأويلات أو لا تقبل من الخصم ذلك و يحتمل الأعم.
و الانفساخ في بعض النسخ بالخاء المعجمة من الفسخ و هو النقض و في بعضها بالمهملة و هو الاتساع.
قوله(ع)لا تسقيل فيها أي لا تكون لك إقالة في الدنيا و لا في الآخرة.
قوله(ع)و انقطاع مدة كمدة العمر و السلطنة و سعة العيش و ينقله أي إلى غيرك و القود القصاص و الوكز الضرب بجمع الكف أو مطلقا و المعنى أنه قد يؤدي أمثالها إلى القتل.
و قال الجوهري طمح بصره إلى الشيء ارتفع و كل مرتفع فهو طامح و أطمح فلان بصره رفعه و المعنى لا يمنعك كبر السلطنة عن أداء الدية و ظاهره ثبوت الدية في الخطإ في إقامة التعزير مطلقا و اختلف فيه الأصحاب فقيل لا يضمن مطلقا.
و قيل يضمن في بيت المال إذا كان الحد للناس فلو كان لله لم يضمن و قد يقال الخلاف إنما هو في التعزير فإن تقديره منوط بالاجتهاد لا الحد فإنه مقدر و سيأتي تمام الكلام فيه في محله.
و أعجب فلان بنفسه على بناء المفعول إذا ترفع و سر بما رأى من نفسه و أطريت فلانا مدحته بأحسن ما فيه و قيل جاوزت الحد في مدحه.
قوله(ع)من أوثق فرص الشيطان في نفسه أي اعتماد الشيطان في الإضلال بزعمه على هذا النوع من الفرصة أشد من اعتماده على سائر الأنواع و المحق الإبطال و التزيد في الحديث الكذب و المراد هنا أن تعطي أحدا واحدا فتقول أعطيته عشرة أو التساقط فيها قال ابن أبي