بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس والثلاثون 36 · صفحة 7 من 1738

صفحة
[صفحة 7]

الفيروزآبادي حنتمة بنت ذي الرمحين أم عمر بن الخطاب‏ (1) قوله(ع)فقال في الخاص أي الخطاب مخصوص بالرسول ص و ليس كالسابق عاما و إن كان الخطاب في صاحبهما أيضا خاصا ففيه تجوز (2) و يحتمل العموم.


6- فر، تفسير فرات بن إبراهيم جَعْفَرٌ الْفَزَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ سَأَلَهُ جَابِرٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ‏ قَالَ- رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)(3).

7- فس، تفسير القمي‏ النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‏ (4)- قَالَ نَزَلَتْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ هُوَ مَعْنَى‏ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‏ (5)- فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبَاهُمْ‏ (6)- لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَايَةٌ- فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ‏ (7) مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهُ بِغَدِيرِ خُمٍّ- أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ- قَالُوا بَلَى ثُمَّ أَوْجَبَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَلَايَةِ فَقَالَ- أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ- فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ النَّبِيَّ أَبَا الْمُؤْمِنِينَ‏ (8)- أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِيَةَ أَيْتَامِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص (9)- فَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ- فَأَلْزَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ص لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُلْزِمُ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ- وَ أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ مَا يُلْزِمُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ- فَكَذَلِكَ أَلْزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص‏

____________


(1) القاموس: 102.

(2) أي كون الخطاب في‏ «وَ إِنْ جاهَداكَ‏ اه» و في‏ «صاحِبْهُما» خاصا على طريق التوسع و المجاز لانه خلاف الظاهر.

(3) تفسير فرات: 120.

(4) الأحزاب: 6.

(5) أي انما يصحّ معنى‏ «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» اذا كان المراد من صدر الآية الابوّة.

(6) في المصدر: ابا لهم.

(7) في المصدر: فجعل اللّه تبارك و تعالى معه الولاية على المؤمنين اه.

(8) في المصدر: أبا للمؤمنين.

(9) في المصدر: صعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المنبر.

التالي ص 7/1738 — الأصلية 7 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...