تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء السادس والثلاثون 36 · صفحة 7 من 1738
صفحة
[صفحة 7]
الفيروزآبادي حنتمة بنت ذي الرمحين أم عمر بن الخطاب (1) قوله(ع)فقال في الخاص أي الخطاب مخصوص بالرسول ص و ليس كالسابق عاما و إن كان الخطاب في صاحبهما أيضا خاصا ففيه تجوز (2) و يحتمل العموم.