تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 196 من 448
صفحة
[صفحة 159]
و قد أخذ عبد الله معظم علمه عنه و أما أهل المدينة فعنه أخذوا و قد صنف الشافعي كتابا مفردا في الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلي(ع)و عبد الله و قال محمد بن الحسن الفقيه لو لا علي بن أبي طالب(ع)ما علمنا حكم أهل البغي و لمحمد بن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغي بناء على فعله.
. و منهم الفرضيون و هو أشهرهم فيها فضائل أحمد قال عبد الله إن أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب(ع)قال الشعبي ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأة و أبوين و ابنتين كم نصيب المرأة فقال صار ثمنها تسعا فلقبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة و عشرين ثمنها فلما صارت إلى سبعة و عشرين صار ثمنها تسعا (2) فإن ثلاثة من سبعة و عشرين تسعها و يبقى أربعة و عشرون للابنتين ستة عشر و ثمانية للأبوين سواء قال هذا على الاستفهام أو على قولهم صار ثمنها تسعا أو سئل كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول فبين الجواب و الحساب و القسمة و النسبة و منه المسألة الدينارية و صورتها. و منهم أصحاب الروايات نيف و عشرون رجلا منهم ابن عباس و ابن مسعود و جابر الأنصاري و أبو أيوب و أبو هريرة و أنس و أبو سعيد الخدري و أبو رافع و غيرهم
____________
(1) الساقية: النهر الصغير.
(2) في المصدر بعد ذلك: أو على مذهب نفسه أو بين كيف يجيىء الحكم اه.