تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 24 من 1178
صفحة
و أمّا سائر الاراضى المفتوحة عنوة بايجاف الخيل و الركاب، فكان حكم خراجها أن يقاسم بين مقاتليها، فانها فيء و غنيمة كما فعله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في أراضى خيبر، بعد ما أخرج سهم الخمس، لكن لم يعمل عمر بن الخطّاب بتلك السنة النبويّة و تأول قوله تعالى «وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ» فجعل خراجها لعامة المسلمين و دون لهم ديوان العطاء. فجرى بعده سائر الخلفاء و الامراء على سنة عمر بن الخطّاب، و لم يتهيأ لعلى (عليه السلام) أن يرد ذلك الى نصابه الحق المطابق لسنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقد كان الحسن السبط (عليه السلام) يحكم بأن المتبع من السنن، انما هو سنة النبيّ الاقدس، و