بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والاربعون 49 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 96 من 346

[صفحة 96]

بِالْعِتْقِ إِلَّا أَعْتَقْتُ رَقَبَةً وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَى عَبْدٍ أَسْوَدَ مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِي عَمَلٌ صَالِحٌ فَأَكُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ‏ (1).


بيان: في بعض النسخ و لا أحلف بالعتق فالجملة حالية معترضة بين الحلف و المحلوف عليه و هو قوله إن كان يرى أي إن كنت أرى و هكذا قاله(ع)فغيره الراوي فرواه على الغيبة لئلا يتوهم تعلق حكم الحلف بنفسه كما في قوله تعالى‏ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ‏ و حاصل المعنى أنه(ع)حلف بالعتق إن كان يعتقد أن فضله على عبده الأسود بمحض قرابة الرسول ص بدون انضمام الاعتقادات الحسنة و الأعمال الصالحة و ذلك لا ينافي كونها مع تلك الأمور سببا لأعلى درجات الشرف و معنى المعترضة و الحال أن دأبي و شأني أني إذا حلفت بالعتق و وقع الحنث أعتقت رقبة ثم أعتقت جميع الرقاب التي في ملكي تبرعا أو للحلف بالعتق و مرجوحيته أو المعنى أني هكذا أنوي الحلف بالعتق.


و يحتمل أن يكون غرضه(ع)كراهة الحلف بالعتق و يكون المعنى أني كلما حلفت بالعتق صادقا أيضا أعتق جميع مماليكي كفارة لذلك.


و على التقادير الغرض بيان غلظة هذا اليمين إظهارا لغاية الاعتناء بإثبات المحلوف عليه و لا يبعد أن يكون غرضه أني كلما أحلف بالعتق تقية لا أنوي الحلف بل أنوي تنجيز العتق فلذا أعتق رقبة.


و يحتمل أن يكون و أعتقت معطوفا على قوله حلفت فيكون قسما ثانيا أو عتقا معلقا بالشرط المذكور فيكون ما قبله فقط معترضا.


و في بعض النسخ ألا أحلف فيتضاعف انغلاق الخبر و إشكاله و يمكن أن يتكلف بأن المعنى أني حلفت سابقا أو أحلف الآن أن لا أحلف بالعتق لأمر من الأمور إلا حلفا واحدا و هو قوله أعتقت رقبة فيكون الكلام متضمنا لحلفين‏


____________

(1) المصدر ج 2 ص 237.

التالي الأصلية 96داخلي 96/346 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...