تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والاربعون 49 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 97 من 346
»»
[صفحة 97]
الأول ترك الحلف بالعتق مطلقا و الثاني الحلف بأنه إن كان يرى أنه أفضل بالقرابة يعتق رقبة و يعتق بعدها جميع ما يملك فيكون الغرض إبداء عذر لترك الحلف بالعتق بعد ذلك و بيان الاعتناء بشأن هذا الحلف و ابتداء الحلف الثاني قوله إلا أعتقت رقبة و على التقادير في الخبر تقية لذكر الحلف بالعتق الذي هو موافق للعامة فيه هذا غاية ما يمكن أن يتكلف في حل هذا الخبر و الله يعلم و حججه(ع)معاني كلامهم.