تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخمسون 50 · صفحة 455 من 955
صفحة
أقول: و قد أفتى بذلك أصحابنا (رضوان الله عليهم): قال الشهيد في محكى الدروس:
و لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما، لرواية أبى بكر الحضرمى عن ابى الحسن (عليه السلام)، و لو قال: بمال كثير ففى قضية الهادى «ع» مع المتوكل ثمانون، وردها ابن إدريس الى ما يعامل به ان كان درهما او دينارا، و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما و المقيد بنوع ثمانون من ذلك.