أقول: لو أوصى أو نذر للّه بالكثير فأقل شىء يجب في ماله: الثمانون لا انه ان زاد عليه فليس به، و انما قال «ع» بالثمانين فان المرجع الوحيد الذي يرفع الاختلاف من العرف هو القرآن المجيد، و قد اطلق الكثير في مورد الثمانين، فنعلم ان الثمانين كثير قطعا بشهادة اللّه العزيز في كتابه و اما أقل من ذلك فهو مختلف فيه، و ليس عليه شاهد.