(1) أخرجه الحرّ العامليّ في الوسائل كتاب الوقوف و الصدقات الباب السادس تحت الرقم 9، و قال: ظاهر الجواب هنا عدم تأبيد الوقف، فيرجع وصية أو ميراثا.
(2) المرتك: المرتج: و هو ما يعالج به ذفر الابط، و قيل: هو المرداسنج (معرب مردار سنگ) يتخذ للمراهم، و التوتيا: حجر يكتحل به و انما يعالج به الابط لانه يسد سيلان العرق.
(3) المصدر خال عن ذلك، و الانسب أن يكون بعد قوله «جازت شهادته».