تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الستون 60 · الصفحة الأصلية 312 / داخلي 312 من 350
»»
[صفحة 312]
و نص على منعه جماعة من الحنابلة و في الفتاوي السراجية (1) لا يجوز ذلك لاختلاف الجنس و في القنية سئل البصري عنه فقال يجوز بحضرة شاهدين و في مسائل ابن حرب عن الحسن و قتادة أنهما كرها ذلك ثم روي بسند فيه ابن لهيعة أن النبي(ص)نهى عن نكاح الجن و عن زيد العمى أنه كان يقول اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كانت (2).
و ذكر ابن عدي في ترجمة نعيم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب(ع)عن الطحاوي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قدم علينا نعيم بن سالم مصر فسمعته يقول تزوجت امرأة من الجن و لم أعد إلى ذلك (3).
. قال الشيخ نجم الدين القمولي و في المنع عن التزويج نظر لأن التكليف يعم الفريقين قال و قد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية انتهى.
قلت و قد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن و العلم تزوج (4) أربعا من الجن واحدة بعد واحدة لكن يبقى النظر في حكم طلاقها و لعانها و الإيلاء منها و عدتها و نفقتها و كسوتها و الجمع بينها و بين أربع سواها و ما يتعلق بذلك و كل ذلك فيه نظر لا يخفى.
قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمري يقول و حدثني عنه عثمان المقاتلي قال سمعت أبا الفتح القشيري يقول سمعت الشيخ عز الدين عبد السلام يقول و قد سئل عن ابن عربي فقال شيخ سوء كذاب