بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 265 من 337

[صفحة 265]

و المنقار له ريش عظيم نصفه أبيض و نصفه أسود و منه حديث ابن عباس أنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة و النحلة و الهدهد و الصرد.


قال الخطابي إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص و هو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى و الضرر و أما النحلة فلما فيها من المنفعة و هو العسل و الشمع و أما الهدهد و الصرد فلتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نهي عن قتله و لم يكن ذلك لاحترامه أو الضرر فيه كان لتحريم لحمه أ لا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكله و يقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة و الصرد تتشأم به العرب و تتطير بصوته و شخصه و قيل إنما كرهوه من اسمه من التصريد و هو التقليل‏ (1).


و قال فيه خمس‏ (2) يقتلن في الحل و الحرم و عد منها الحداء و هو هذا الطائر المعروف من الجوارح واحدها حدأة بوزن عنبة (3).


و قال فيه خمس يقتلن في الحل و الحرم و عد منها الكلب العقور و هو كل سبع يعقر أي يجرح و يقتل و يفترس كالأسد و النمر و الذئب سماها كلبا لاشتراكها في السبعية و العقور من أبنية المبالغة انتهى‏ (4).


و أقول التعميم الذي ادعاها غير معلوم و كأن المراد بالعقور الكلب الهراش‏ (5) الذي يضر و لا ينفع.


20- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي‏

____________

(1) النهاية 2: 281.

(2) في المصدر: خمس فواسق يقتلن.

(3) النهاية 1: 239.

(4) النهاية 3: 131.

(5) تقدم في حديث غياث بن إبراهيم المروى عن قرب الإسناد اطلاقه على الذئب أيضا.

التالي صفحة 265 من 337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...